كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزء الرابع: سقوط القصاص (¬1):
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا قطع غير المماثل في القصاص فقد اختلف في سقوط القصاص به عن القصاص في المماثل على قولين:
القول الأول: أنه يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
القول الثاني: أنه لا يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه السقوط حال العلم.
2 - توجيه السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه القول بالسقوط حال العلم:
وجه السقوط حال العلم بما يأتي:
1 - أن قطع غير المماثل تعد فيسقط به قطع المماثل كقطع الشمال في السرقة بدل اليمين.
¬__________
(¬1) المراد: سقوط القصاص عن الجاني في المماثل.

الصفحة 455