كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - أن قطع غير المماثل مع العلم عدول عن قطع المماثل ورضا به فيسقط به قطع المماثل.
3 - أن عدم السقوط يؤدي إلى التعدي في القصاص بقطع يدي الجاني مثلا بيد واحدة وهو لا يجوز.
الشيء الثاني: توجيه السقوط حال الجهل:
وجه السقوط حال الجهل: أن قطع غير المماثل لا يخلو من تفريط ونتيجة التفريط على المفرط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه عدم السقوط حال العلم.
2 - توجيه عدم السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه عدم السقوط حال العلم:
وجه عدم السقوط حال العلم: بأن القصاص يقتضي المماثلة وهي لا تتحقق بقطع غير المماثل.
الشيء الثاني: توجيه عدم السقوط حال الجهل:
وجه عدم السقوط حال الجهل: بأن قطع غير المماثل حال الجهل لا يدل على الرضا به ولا يستلزم إسقاط القصاص بالمماثل فلا يسقط به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.