كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثاني: أخذ الناقص بالكامل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأخذ إذا رضي المجني عليه.
2 - الأخذ إذا لم يرض المجني عليه.
الجزئية الأولى: الأخذ إذا رضي المجني عليه:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - الأرش.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في أخذ الناقص بالكامل إذا رضي المجني عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأخذ الناقص بالزائد إزا رضي المجني عليه: بأن الحق في ذلك له، فإذا رضي بأقل منه فقد أسقط حقه في الناقص فكان جائزا؛ لأنه لو أسقط القصاص كله كان جائزا، وما جاز إسقاطه كله جاز إسقاط بعضه.