كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: أخذ الناقص بالكامل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأخذ إذا رضي المجني عليه.
2 - الأخذ إذا لم يرض المجني عليه.
الجزئية الأولى: الأخذ إذا رضي المجني عليه:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - الأرش.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في أخذ الناقص بالكامل إذا رضي المجني عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأخذ الناقص بالزائد إزا رضي المجني عليه: بأن الحق في ذلك له، فإذا رضي بأقل منه فقد أسقط حقه في الناقص فكان جائزا؛ لأنه لو أسقط القصاص كله كان جائزا، وما جاز إسقاطه كله جاز إسقاط بعضه.

الصفحة 461