كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: بيان المراد بالأرش:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا كان المفقود من الناقص له دية.
2 - إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية.
النقطة الأولى: إذا كان المفقود من الناقص له دية:
وفيها نقطتان هما:
1 - بيان الأرش.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأرش:
إذا كان للمفقود من الناقص دية كانت هي الأرش.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كون أرش المفقود من الناقص ديته: أنه لو كان موجودا لم يجب فيه حين العفو إلى المال غير ديته فكذلك إذا كان تالفا.
النقطة الثانية: إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية:
وفيها قطعتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الذي لا دية له من المفقود من الناقص ما يأتي:
1 - اليد الشلاء.
2 - الرجل الشلاء.
3 - لسان الأخرس.
القطعة الثانية: بيان الأرش:
وفيها شريحتان هما: