كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأخذ الأرش: أن الحق متعلق بجميع المحل، والناقص لم يستوف الحق فيه بالقصاص فالأصابع المقطوعة مثلا لم تستوف بالقصاص، فيجب بدلها وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يجوز.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للناقص ليس جمعا بين القصاص والمال؛ لأن محل المال غير محل القصاص، فمحل القصاص هو الموجود من العضو، ومحل الأرش هو الناقص منه فافترقا.
الفقرة الثانية: أخذ الناقص بالكامل إذا لم يرض المجني عليه:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الأخذ:
إذا لم يرض المجني عليه بأخذ الناقص بالكامل لم يلزمه.