كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الأمر السادس: المماثلة في العدد (¬1):
وفيه جانبان هما:
1 - معنى المماثلة في العدد.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:
المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.
الجانب الثاني: الاشتراط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - الخلاف.
2 - الشرط.
الجزء الأول: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.
القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.
¬__________
(¬1) ويعبر عنه بقطع الجماعة بالواحد.