كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - إذا كان الضرب ونحوه في مقتل.
2 - إذا لم يكن الضرب في مقتل.
الجزء الأول: إذا كان الضرب في مقتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة المقاتل.
2 - حكم القتل.
الجزئية الأولى: أمثلة المقاتل:
من أمثلة المقاتل ما يأتي:
1 - الكلى.
2 - الكبد.
3 - الخاصرة.
4 - الخصيتين.
الجزئية الثانية: حكم القتل:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الضرب بما لا يقتل في مقتل فهو عمد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الضرب بما لا يقتل قتل عمد إذا كان في مقتل: أنه يقتل غالبا فكان كالضرب بما يقتل.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الضرب في مقتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان القتل بتكرار الضرب.
2 - إذا لم يكن بتكرار الضرب.
الجزئية الأولى: إذا كان القتل بتكرار الضرب:
وفيها فقرتان هما: