كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجانب الأول: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المراد بأمن الحيف.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يتحقق به أمن الحيف.
الجزء الأول: المراد بأمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - أمثلة الحيف.
الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف:
أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.
الجزئية الثانية: أمثلة الحيف:
من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي:
1 - أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.
2 - أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.
3 - أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.
4 - أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ضابط ما يتحقق به.
2 - أمثلته.