كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بما لا يقتل بتكرار الضرب إلى الموت كان عمدا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون القتل بما لا يقتل عمدا إذا كان القتل بتكرار الضرب أنه يقتل غالبا فكان عمدا كالقتل بالمثقل الكبير.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بتكرير الضرب:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان بسبب حالة المضروب.
2 - إذا لم يكن بسبب حالة المضروب.
الفقرة الأولى: إذا كان القتل بسبب حالة المضروب:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة حالة المضروب.
2 - حكم القتل.
الشيء الأول: أمثلة حالة المضروب الموثرة في الموت:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الضرب في حال مرض المقتول.
2 - أن يكون الضرب في حالة ضعف البنية للمقتول.
3 - أن يكون الضرب في حر شديد.
4 - أن يكون الضرب في برد شديد.
الشيء الثاني: حكم القتل:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 48