كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجانب الأول: إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية.
2 - المرجع في تحديد الخوف من السراية.
3 - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية ما يأتي:
1 - شدة الحر.
2 - شدة البرد.
3 - تلوث الجو بما يضاعف أثر الجروح.
4 - أن يكون الجاني مريضا بمرض لا يلتئم معه الجرح أو لا يرقأ معه الدم.
الجزء الثاني: المرجع في تحديد الخوف من السراية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المرجع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد الخوف من السراية هم الأطباء المتخصصون.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص تحديد الخوف من السراية بالأطباء: أنهم الذين يعرفون خصائص الجسم وما يؤثر فيه دون غيرهم.
الجزء الثالد: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.