كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا نفذ الضمان في حال يخشى فيها السراية كانت السراية مضمونة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا نفذ في حال يخشى فيها السراية ما يأتي:
1 - أن تنفيذ القصاص في هذه الحال تعد والتعدي يوجب الضمان.
2 - أن القصاص في هذه الحال غير مأذون فيه، وغير المأذون مضمون.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القصاص في حال يخشى فيها السراية:
وفيه جزءان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
إذا كان القصاص في حال لا يخشى فيها السراية فلا ضمان. سواء كانت السراية إلى النفس إم إلى ما دونها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا كان تنفيذه في حال لا يخشى فيها السراية ما يأتي:
1 - أنه لم يحصل بالقصاص تعد ولا تفريط.
2 - أن القصاص مأذون فيه، والمأذون غير مضمون.
[انتهى القصاص والحمد لله، ويليه الديات بإذن الله].

الصفحة 484