كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:
وفيه جانبان هما:
1 - الإلقاء المعتبر.
2 - الإلقاء غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الإلقاء المعتبر.
2 - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:
الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:
1 - الإلقاء في جحر الأسد.
2 - الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.
3 - الإلقاء على الأسد في زريبته.
4 - الإلقاء على الأسد وهو جائع.
الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الإلقاء غير المعتبر.
2 - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:
الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.

الصفحة 55