كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.
2 - حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.
الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحالة.
2 - المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.
3 - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:
يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:
المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:
1 - أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.
2 - أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.
3 - إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.
الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:
وفيه جانبان هما: