كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثالث: الدليل على اعتبار الشهادة قتل عمد:
يدلّ لذلك ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنَّه سرق فقطعه، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فقال علي - رضي الله عنه -: (لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده) (¬1).
الجزء الرابع: التوجيه:
وجه اعتبار الشهادة بما يوجب القتل قتل عمد: أنها تؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الخامس: شرط اعتبار الشهادة قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
3 - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط المعتبرة لكون الشهادة قتل عمد ما يأتي:
1 - أن تكون الشهادة بما يوجب القتل.
2 - أن يتعمد الشهود قتل المشهود عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الشرط الأوّل.
2 - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الشهادة بما يوجب القتل أنها إذا لم تكن موجبة للقتل لم تكن مؤدية للقتل غالبا فلا تكون قتل عمد.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين (6895، 6896).

الصفحة 67