كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:
1 - الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.
2 - الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.
3 - الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.
الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:
وفيه جانبان هما:
1 - الحكم المعتبر قتل عمد.
2 - الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.
الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم المعتبر قتل عمد.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
4 - شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.
الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:
الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:
1 - الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.