كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.
3 - الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.
4 - الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.
5 - الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
3 - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:
1 - أن يكون الحكم بما يوجب القتل.
2 - تعمد الحاكم للقتل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الشرط الأوّل.
2 - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.