كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر:
وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى.
المسألة الثانية: القتل شبه العمد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 - تعريف شبه العمد.
2 - تسميته.
3 - أمثلته.
4 - الفرق بينه وبين العمد.
5 - الخلاف فيه.
الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد:
وفيه أمران هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل).
2 - ما يخرج بباقي كلمات التعريف.
الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل):
يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

الصفحة 79