كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف:
تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد.
الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأسماء.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الأسماء:
من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي:
1 - شبه العمد.
2 - خطأ العمد.
3 - عمد الخطأ.
الأمر الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ.
فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل.
الفرع الثالث: الأمثلة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - إيراد الأمثلة.
2 - توجيه كونها شبه عمد.
3 - حالة كونها عمدا.
الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة:
من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

الصفحة 80