كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - الضرب السوط.
2 - الضرب بالعصا الصغيرة.
3 - اللكز باليد.
4 - الضرب بالحجر الصغير.
5 - الإلقاء في ماء قليل.
6 - القتل بسحر لا يقتل غالبا.
7 - القتل بسم لا يقتل غالبا.
8 - الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة.
9 - الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية.
الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد:
وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا.
الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حالة كونه عمدا.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا:
يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت.
الحالة الثانية: إذا كان في مقتل.
الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

الصفحة 81