كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف:
محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا.
الأمر الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأوّل: الأقوال:
اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين:
القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل.
القول الثاني: أنَّه عمد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ 1681/ 36.

الصفحة 83