كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - حديث: (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (¬1).
3 - حديث: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه) (¬2).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول الثاني ما يأتي:
1 - أنَّه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص.
2 - أن القتل بفعل عمد فكان عمدا كالقتل بالجرح الصغير والغرز بالإبرة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن شبه العمد قسم ثالث بين العمد والخطأ، ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إثبات شبه العمد: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في دبة الخطأ شبه العمد/ 4547.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4565.