كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن شبه العمد قتل بفعل متعمد.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:
يجاب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن من وجوه:
الوجه الأوّل: أن شبه العمد وارد في القرآن وذلك في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬1).
وقد جاء شبه العمد عن الرسول كما في أدلة القول الأوّل، فيجب أخذه.
الوجه الثاني: أنَّه لو لم يرد شبه العمد في القرآن لم يمنع ذلك من وروده بالسنة وقد ورد كما في أدلة المثبتين.
الوجه الثالث: أن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن لما تقدم ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) (¬2)، وقد ثبت شبه العمد في السنة كما في أدلة المثبتين فيجب الأخذ به.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن قتل شبه العمد قتل بفعل عمد فيكون قتل عمد كالقتل بالجرح الصغير: بأنّه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.
المسألة الثالثة: القتل الخطأ:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
¬__________
(¬1) سورة الحشر، الآية: [7].
(¬2) سنن أبي داود، كتاب السنة/ باب لزوم السنة/ 4604.