كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
د - قتله حال إحراق سيارته مع الجهل أنَّه فيها.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان محلّ الخلاف.
2 - الخلاف.
الجزئية الأولى: بيان محلّ الخلاف:
الخلاف في اعتبار القتل المذكور في الأمثلة قتل عمد أو خطأ.
الجزئية الثانية: الخلاف:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الأقوال:
اختلف في اعتبار القتل المذكور قتل عمد أو خطأ على قولين:
القول الأوّل: أنَّه قتل عمد وهو ظاهر عبارة المؤلف.
القول الثاني: أنَّه قتل خطأ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول الأوّل: بأنّه قتل معصوم غير مأذون فيه بما يقتل غالبا فيكون عمدا.