كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول الأوّل: بأن حرمة المقتول كحرمة المقصود فتكون الجناية عليه كالجناية على المقصود؛ لعدم الفرق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن شرط العمد وهو القصد غير متحقق في هذا القتل فلا يعتبر عمدا.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأوّل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره عمدا ما يأتي:
1 - أن دليله أظهر.
2 - أن عدم اعتباره عمدا وسيلة إلى القتل بحجة أن المقتول لم يقصد بالقتل فيجب اعتباره عمدا سدا لهذا الباب.
الفرع الرابع: مناقشة عبارة المؤلف:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - محلّ المناقشة.
2 - الأمثلة.