كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:
مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:
1 - عدم القصاص.
2 - وجوب الدية.
3 - وجوب الكفارة.
4 - تحمل العاقلة للدية.
5 - تقسيط الدية.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:
1 - قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة.
2 - تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة.
المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - أنواعه.
3 - الفرق بينه وبين الخطأ.
الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ:
ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل.
الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ:
وفيه أمران هما:
1 - القتل من غير قصد.
2 - القتل بقصد غير معتبر.
الأمر الأوّل: القتل من غير قصد:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.

الصفحة 93