كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - حدّ الصغر.
2 - أمثلة قتل الصغير.
3 - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.
4 - توجيه إلحاق قتله بالخطأ.
5 - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.
الجزء الأوّل: حدّ الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحد:
حدّ الصغر: ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: الدليل:
من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (¬1).
2 - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنهما - عرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ (¬2).
الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ:
وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ 1868.