كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزنية الثانية: توجيه إلحاق عمد المجنون بالخطأ:
وجه إلحاق عمد المجنون بالخطأ: أنَّه يشترك معه في عدم القصد.
الجزنية الثالثة: توجيه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ:
وجه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه وعمد المجنون متحقق فيه العمد.
الجزء الثاني: القتل من فاقد العقل بسبب مباح:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.
2 - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.
3 - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.
4 - توجيه إلحاق قتله بالخطأ.
الجزنية الأولى: أمثلة زوال العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:
1 - زوال العقل بالبنج لإجراء بعض العمليات.
2 - زوال العقل بالنوم.
3 - زوال العقل بالإغماء.
الجزنية الثانية: توجيه عدم اعتبار قتله عمدا:
وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل بسبب مباح قتل عمد ما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬1) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه، ورفع القلم يقتضي عدم المؤاخذه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ 4389.

الصفحة 97