ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
قوله: "وللاجتهاد شرائط ستٌ: الأول" (¬1) هذا يستدعي أن يقول: الأولى، على التأنيث؛ لأن الشرائط جمع شريطة، لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى، والتقدير: الشرط الأول (¬2)، والله أعلم.
قوله فيما لا مجال للعلامة فيه: "لو اشتبه (مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضًا على الأصح) " (¬3) هذا يتعين تصويره فيما لو اشتبه) (¬4) لحم مذكاة بلحم ميتة، وإن كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النَّبوِّ عن (¬5) هذا؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالهما (¬6) لم يفصلا، محوج (¬7) إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة (¬8) ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك، ثم لا يحصل حينئذٍ الغرض من ادعاء كونهما (¬9) مما لا مجال للعلامة فيه؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه، ويتمحل لكون الأمارات المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه، لا
¬__________
(¬1) الوسيط 1/ 343 - 344.
(¬2) انظر: فتح العزيز 1/ 279، التنقيح ل 34/ أ، المطلب العالي 1/ 115/ أ.
(¬3) الوسيط 1/ 344. وقوله على الأصح أي أصح الوجهين، وجزم به العراقيون. انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 500، الإبانة ل 5/ أ، فتح العزيز 1/ 280، التنقيح ل 34/ أ.
(¬4) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(¬5) في (أ): النوعين. بدل "النبوَّ عن"
(¬6) في (أ): بحالها.
(¬7) يفصلا محوج: سقط من (أ).
(¬8) قوله: "فيما إذا كانت الميتة" سقط من (أ).
(¬9) في (د): كونها، المثبت من (أ) و (ب).