الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصان في غريزة العقل. الثاني: ما يستوي في طهارته ونجاسته التقديران: فيجوز الأخذ بطهارته، ولو انكفَّ المرء عنه كان محتاطًا. الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته: فللشافعي فيه (¬1) قولان: أحدهما: أنه يجب الأخذ بنجاسته. والثاني: يجوز (¬2) الأخذ بطهارته (¬3).
المسألة (¬4) الثانية: اشتد نكير الشيخ أبي محمَّد الجويني - رحمه الله - في كتابه "في الوسوسة" (¬5) على من لا يلبس ثوبًا جديدًا حتى يغسله، لما يقع ممن (¬6) يعاني قصر (¬7) الثياب ودقها، وتجفيفها، من إلقائها وهي رطبة على الأراضى (¬8) النجسة، ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته، من غير أن تغسل بعد ذلك، وذكر أن هذه الطريقة بعينها هي طريقة الخوارج
¬__________
(¬1) في (أ): في ذلك.
(¬2) سقط من (أ).
(¬3) في (ب): بالطهارة. قال النووي: هذا الذي أطلقه من القولين ليس على إطلاقه، بل هو على ما سبق تفصيله. - يريد مسألة تعارض الظاهر والأصل السابقة. المجموع 1/ 207.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) ص: 522 - 526.
(¬6) في (أ): مما.
(¬7) قصر الثوب: دقه، ومنه القصَّار الذي هو المحوَّر للثياب؛ لأنه يدقها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته: القِصارة بالكسر. انظر: مختار الصحاح ص: 537، القاموس المحيط 2/ 203، المصباح المنير ص: 193.
(¬8) في (أ): الأرض.