كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

جانبا (¬1)، وهذا بالجواز أولى (¬2)، وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي (¬3) في "شرحه للمفتاح" إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في حالة الدياسة فهو في محل العفو لعسر (¬4) الاحتراز منه (¬5)، والله أعلم.
المسألة (¬6) الرابعة: مهما لم يكن الشك في النجاسة واقعًا فيما تعم به البلوى، وكان لا يلزم من (¬7) الاحتراز عنه مثل ما سبق من التشديد، والغلو، والتعمق فالاحتراز (¬8) عنه معدود من الورع، والاحتياط المحمود (¬9)، وذلك كالاحتراز من أواني المشركين التي لا يغلب على الظن طهارتها، وكسائر الشكوك في الصور الخاصة، وما في معنى هذا (¬10)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 500، التهذيب ص: 54، المجموع 1/ 208.
(¬2) في (ب): أولى بالجواز، بالتقديم والتأخير
(¬3) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمَّد التميمي، إمام عظيم القدر، كثير العلم، كان يدرس في سبعة عشر فنًا، من مصنفاته: التفسير، الفرق بين الفرق، التحصيل، الملل والنحل، نفي خلق القرآن، شرح المفتاح لابن القاص، العماد في مواريث العباد، وغيرها، توفي سنة 429 هـ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 203، طبقات السبكي 5/ 136، طبقات الأسنوي 1/ 194، البداية والنهاية 12/ 48.
نقل النووي قوله هذا عن ابن الصلاح في المجموع 1/ 208.
(¬4) في (أ): لتعذر. وهو موافق لنقل النووي عنه.
(¬5) في (ب): عنه.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) في (أ): عن.
(¬8) في (أ): والاحتراز.
(¬9) انظر: التبصرة للجويني ص: 237.
(¬10) مثل: الاحتراز عن ثياب مدمني الخمر وأوانيهم، والاحتراز عن المقبرة التي شك في نبشها، وغير ذلك.

الصفحة 109