كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قضاؤها (¬1) على ما قطع به فيما إذا تحيَّر ولم يجتهد (¬2)؛ لأن معه ماء طاهراً بيقين، والله تعالى أعلم.
المراد بصاحب "التلخيص" أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص (¬3) الطبري (¬4) صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (¬5)، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين.
¬__________
(¬1) انظر: البسيط 1/ ل 17/ أ. وذكر الشيرازي أن فيها خلافاً كذلك وهو أن فيها ثلاثة أوجه: يعيد، لا يعيد، إن بقي من الأول بقية أعاد وإلا فلا. انظر: المهذب 1/ 9، وكذا التنقيح ل 36/ أ.
(¬2) انظر الوسيط 1/ 348.
(¬3) في (أ): القاضي.
(¬4) تقدم التعريف به 1/ 17، وقد ذكره الغزالي في الفرع الثالث إذ قال: "ثلاثة أواني: واحد منها نجس، اجتهد فيها ثلاثة، واستعمل كل واحد واحداً وصلوا ثلاث صلوات جماعة، كل واحد إمام في واحدة. قال صاحب التلخيص: لا يصح لكل واحد ما كان مقتدياً فيه .... الخ الوسيط 1/ 348.
(¬5) تقدم التعريف به 1/ 87.

الصفحة 111