كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قبل أن يدبغ، ذكره غير واحد منهم: الخليل (¬1)، وقطع به أبو داود السجستاني صاحب كتاب "السنن" فيه (¬2)، وحكاه عن النضر بن شميل (¬3). ولم يذكر فيه صاحب "الصحاح في اللغة". (¬4) إلا هذا. ومنهم من قال: الإهاب: كل جلد دبغ أو لم يدبغ (¬5)، والله تعالى أعلم.
قوله: "جاز بيعه إلا في قول قديم مستنده موافقة مالك (¬6): في أنه يطهر ظاهره دون باطنه" (¬7) هذا المستند مذكور عن طائفة من الخراسانيين (¬8) وعن
¬__________
(¬1) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن، وفراهيد بطن من الأزد، إمام العربية، ومنشئ علم العروض، شيخ سيبويه، توفي سنة 170 هـ، له كتاب العين. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 244، تهذيب الأسماء 1/ 177، البداية والنهاية 10/ 166. وقوله في كتاب العين 4/ 99 ولفظه: "والإهاب الجلد، وجمعه: أهب". ونقله النووي عنه في المجموع 1/ 215 كنقل ابن الصلاح.
(¬2) في كتاب اللباس 4/ 371 - 372
(¬3) العلامة الحافظ أبو الحسن النضر بن شميل بن خراشة المازني البصري النحوي، كان إماماً في العربية والحديث، توفي سنة 204 هـ، من تصانيفه: المدخل إلى العين. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 314، البداية والنهاية 10/ 266.
(¬4) 1/ 89، مادة: أهب
(¬5) كالأزهري في الزاهر ص: 31، والخطابي في معالم السنن 4/ 367، والزمخشري في الفائق 1/ 67.
(¬6) ذهب المالكية في المشهور إلى أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ لا في الظاهر ولا في الباطن، غير أنه يجوز استعماله في اليابسات وفي الماء فقط، ولا يصلى عليه، ولا يلبس للصلاة، هذا هو المشهور في المذهب، ومقابله خمسة أقوال: منها هذا الذي ذكره الغزالي. انظر: بداية المجتهد 1/ 152، التلقين 1/ 65، حاشية الدسوقي 1/ 54، شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 89.
(¬7) الوسيط 1/ 352 - 353. وقبله: إذا دبغ الجلد طهر ظاهره وباطنه، وجاز بيعه ... الخ.
(¬8) مثل القفال المروزي كما نقله إمام الحرمين في نهاية المطلب 1/ ل 11/ أ، وانظر المجموع 1/ 227.

الصفحة 115