الروياني صاحب "بحر المذهب" (¬1)، والقول بعدم طهارته هو الصحيح عند أبي القاسم الصيمري (¬2)، والشيخ أبي محمَّد الجويني (¬3)، وصاحبي "التهذيب" (¬4) و"المهذب" في "تعليقه" (¬5)، وغيرهم (¬6)، وهذا هو الصواب؛ لأحاديث النهي عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (¬7)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد الروياني الطبري، كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، توفي سنة 501 هـ، من مصنفاته: بحر المذهب، مناصيص الشافعي، حلية المؤمن، الكافي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 198، تهذيب الأسماء 2/ 277، طبقات السبكي 7/ 193، طبقات الأسنوي 1/ 565. انظر قوله في المجموع 1/ 239.
(¬2) القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري البصري، وصيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى، وهو من أصحاب الوجوه، تفقه عليه الماوردي، من مؤلفاته: الإيضاح في المذهب، كتاب القياس والعلل. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2/ 265، السير 17/ 14، طبقات الأسنوي 2/ 127.
وانظر قوله في: المجموع 1/ 239.
(¬3) انظر قوله في: المجموع الموضع السابق.
(¬4) التهذيب ص: 66.
(¬5) في (د): وصاحب المهذب والتهذيب في تعليقه، والمثبت من (أ) و (ب)، ولم أقف على تعليقة لصاحب المهذب، وقد ساق القولين في المهذب 1/ 11 من غير ترجيح.
(¬6) كالقاضي حسين في التعليقة 1/ 222، والشاشي في حلية العلماء 1/ 114.
(¬7) منها ما رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس 4/ 374 رقم (4132)، والترمذي في جامعه كتاب اللباس 4/ 212 رقم (1770)، والنسائي في سننه كتاب الفرع والعتيرة 7/ 199 رقم (4264)، وأحمد في المسند 5/ 74 عن أبي المليح عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع، وزاد الترمذي: أن تفترش، وأخرجه الحكم في المستدرك 1/ 144 وقال: "حديث صحيح الإسناد".
ومنها حديث المقدام بن معدي كرب أنه وفد على معاوية ابن أبي سفيان فقال له: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. أخرجه: أبو داود في الموضع السابق برقم (4131) والنسائي في الموضع السابق برقم (4266).