كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ومن فوائد هذا الاختلاف أنه إذا كان تعبُّداً انسدَّ باب القياس عليه من أصله، وإذا كان معلَّلاً توقف امتناع (¬1) القياس على إثبات قصور العلَّة وقيام الفارق (¬2) والله أعلم.
وقال أبو سعيد (¬3) محمَّد بن يحيى (¬4) تلميذ المصنف في كتابه "المحيط في شرح الوسيط" (¬5) - وإنما هو منه بمنزلة المهذب من التنبيه -: "هذا البحث عديم الأثر؛ فإنه حكم على التقديرين مخصوص بالماء". وما ذكرناه أولى، والله أعلم.
قوله: "ثم (¬6) المياه (¬7) ثلاثة أقسام" (¬8) أراد المياه الطاهرة (¬9)، وقد قدَّم في عقد الباب تخصيصه بالمياه الطاهرة، وإلا فهي أربعة أقسام بالماء النجس.
¬__________
(¬1) في (أ): امتناع إثبات.
(¬2) العلَّة القاصرة هي التي لا يمكن تعدية الحكم بها من الأصل إلى الفرع لعدم وجودها في غير محل النصَّ. وقيام الفارق أي عدم وجود جامع يربط ببن الأصل والفرع، والله أعلم. وراجع: البحر المحيط (5/ 146 - 157)، نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر لابن بدران (2/ 315).
(¬3) في (د) و (ب): سعد، والمثبت من (أ).
(¬4) تقدم في 1/ 51.
(¬5) كتابه مفقود، ولم أقف على من نقل قوله هذا.
(¬6) في (أ): ثم أقسام.
(¬7) في (ب): المياه على.
(¬8) الوسيط (1/ 299). والأقسام الثلاثة هي: الأول: ما بقي على أوصاف خلقته، الثاني: ما تغير عن وصف خلقته ولكنه تغيراً يسيراً لا يزايله اسم الماء المطلق، الثالث: ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه.
(¬9) انظر: التنقيح (ل 11/ ب).

الصفحة 14