كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

في "صحيحه" (¬1) وادَّعى أنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ولا (¬2) يسلم له ذلك؛ فإن الاعتماد فيه على رواية محمَّد ابن إسحاق بن يسار (¬3) وهو مدلَّس ولم يذكر فيه سماعه. ويغني عنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - (لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه مسلم (¬4)، وغيره (¬5)، والله أعلم.
قوله: "عند تغير النكهة" (¬6) بفتح النون وإسكان الكاف أي رائحة الفم (¬7).
قوله: "أو طول الأزم" (¬8) هو بهمزة مفتوحة وزاي ساكنة، وهو ترك الأكل، والشرب، وترك الكلام أيضاً، وأصل الأزم في اللغة: الإمساك (¬9)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في كتاب الطهارة 1/ 146.
(¬2) في (أ) و (ب): ولم.
(¬3) إمام المغازي محمَّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، صاحب السيرة النبوية، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر" مات سنة 150 هـ وقيل بعدها، روى حديثه البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 1/ 40، الضعفاء للعقيلي 4/ 23، الجرح والتعديل 7/ 191، الثقات لابن حبَّان 7/ 380، ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 468، تقريب التهذيب ص: 467.
(¬4) في صحيحه، كتاب الطهارة، باب السواك 3/ 142 - 143.
(¬5) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة 2/ 435 رقم (887) بلفظ (... مع كل صلاة)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة 1/ 40 رقم (47) من حديث زيد بن خالد الجهني، والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 1/ 34 رقم (22)، والنسائي في سننه كتاب الطهارة 1/ 18 رقم (7)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة 1/ 105 رقم (287).
(¬6) الوسيط 1/ 377 - 378. وقبله: ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضأ .... وعند الوضوء وإن لم يصلَّ، وعند تغير ... الخ.
(¬7) انظر: الصحاح 6/ 2253، لسان العرب 14/ 288.
(¬8) الوسيط 1/ 378. وهو بعد قوله السابق: وعند تغير النكهة بالنوم.
(¬9) انظر: لسان العرب 1/ 136، القاموس المحيط 4/ 5، المصباح المنير ص: 5.

الصفحة 146