كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

"المهذب" (¬1)، وغيره (¬2)، فهو قول غير واحد من الأئمة المحققين، قال صاحب "التقريب" - ومن نفس كتابه نقلت بخراسان -: "الصحيح أنه ماء مطلق منع من استعماله تعبُّداً" (¬3). وقرأت هناك أيضاً بخط الشيخ أبي محمَّد الجويني والد إمام الحرمين فيما علَّقه عن شيخه القفَّال (¬4) في شرح "التلخيص" لابن القاصِّ (¬5) قال: "قد (¬6) سمى صاحب الكتاب الماء المستعمل مطلقاً (¬7) وهذا صحيح، وكونه مستعملاً لا يخرجه عن (¬8) حدِّ الإطلاق؛ لأنه نعت من نعوته كالحرِّ والبرد" (¬9).
¬__________
(¬1) الذي صار إليه صاحب المهذب أنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران. المهذب (1/ 8).
(¬2) كالماوردي في الحاوي (1/ 52).
(¬3) انظر النقل عنه في: المجموع (1/ 81)، المطلب العالي (1/ ل 13/ أ).
(¬4) شيخ الشافعية، الإمام العلامة، أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخرساني، كان وحيد زمانه علماً، وحفظاً، وورعاً، وزهداً، صاحب التصانيف، وإليه تنسب الطريقة الخرسانية, توفي سنة (417 هـ)، وقيل له القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال، وله شرح التلخيص، والفروع، وله الفتاوى. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 46)، السير (17/ 405)، طبقات السبكي (5/ 53)، البداية والنهاية (12/ 23).
(¬5) أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي، صاحب المصنفات، توفي (سنة 335 هـ)، من مصنفاته: التلخيص، المفتاح، أدب القاضي، كتاب المواقيت، وقيل له ابن القاصَّ؛ لأن أباه كان يقصُّ على الناس الأخبار والآثار. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 68)، السير (15/ 371)، طبقات السبكي (3/ 59).
(¬6) في (ب): وقد.
(¬7) انظر التلخيص (ص 78).
(¬8) في (أ): من.
(¬9) انظر النقل عن القفال في: المجموع (1/ 81)، التنقيح (ل 11/ ب)، المطلب العالي (1/ ل 13/ ب).

الصفحة 17