كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قوله: "ويدلُّ على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (¬1) استدل فيما عُلَّق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (¬2) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يُثْبتُ كثيراً من الأمور المنفيَّة التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.
قوله: "ويدل على سقوط طهوريَّته أنَّ الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (¬3) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و (¬4) لا نعلم (¬5) بين المتقدمين فيه خلافاً" (¬6). وذكر المزني (¬7) أنه إجماع العلماء، والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط (1/ 301).
(¬2) في (ب): بأنهم.
(¬3) الوسيط (1/ 301).
(¬4) سقط من: (أ) و (ب).
(¬5) في (أ): يُعلم.
(¬6) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، وقد نقل الإجماع عليه الماوردي في الحاوي (1/ 297).
(¬7) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الشافعي كان رأساً في الفقه والاجتهاد، مع الزهد والورع، توفي سنة (264 هـ)، من مصنفاته: المختصر الذي ذاع صيته واشتهر، والمبسوط، والمنثور, والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وغيرها انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 217)، المجموع (1/ 107 - 108)، السير (12/ 492)، طبقات السبكي (2/ 94).
ولم اهتد إلى قوله هذا في المختصر، ولم أقف على أحد نقله عنه بعد البحث.

الصفحة 18