كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

الأنصاري (¬1) يتداوله بُطُون من ولده فيهم من لا يحتج به. والصغير فيه هو الحسن المكبَّر (¬2) - رضي الله عنه -.
وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب "التتمة" (¬3): أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديماً وحديثاً، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس. وفيما عَلَّق عن شيخه القاضي حسين: القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تُشْتَهى مثل بنت سنة (¬4)، وذكر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير، والله أعلم
قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي (¬5): "الأظهر أن لا عبرة بهما (¬6)؛ لأن ذلك لا يعدُّ نادراً على خلاف المعتاد (¬7) " (¬8) ووقع في بعض النسخ "لأن ذلك يعدُّ
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، وجاء في ترجمة عبد الرحمن: أنه شهد أحداً مع أبيه أبي ليلى. انظر: الإصابة 6/ 319. أما أبو ليلى والد عبد الرحمن: قيل: اسمه بلال، وقيل: بليل بالتصغير، وقيل: داود بن بلال، وقيل: اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، شهد أحداً وما بعدها، ثم سكن الكوفة، وكان مع علي في حروبه، وقيل: إنه قتل بصفين، روى عنه ولده عبد الرحمن وحده. انظر ترجمته في: الاستيعاب 12/ 116، الإصابة 11/ 323.
(¬2) في (أ) و (ب): الكبير
(¬3) انظر النقل عنه في: التنقيح ل 52/ أ.
(¬4) انظر معنى ما نقل عنه في: التعليقة له 1/ 342.
(¬5) أي في بيان حال الخنثى.
(¬6) في (ب): به.
(¬7) في (أ): العادة.
(¬8) الوسيط 1/ 415.

الصفحة 192