الضبط الذي ذكره في مكان الطلب (¬1)، جاء به إمام الحرمين من عنده (¬2). وشرحه: أن يطلب الماء حواليه إلى حيث لو استغاث برفقته للحقه غوثهم على القرب مع (¬3) ما هم عليه (¬4) من تشاغلهم بأشغالهم، وذلك يختلف باختلاف الأماكن صعوداً وهبوطاً، و (¬5) باختلاف أحوال الرفقة، ونحو ذلك، ثم إنه أتى به في "الوسيط" (¬6)، وغيره (¬7) مطلقاً، وذلك (¬8) يوهم إيجاب التردد إلى حد يلحقه الغوث مطلقاً، وذلك من المغلطات في المذهب، الحادثات من كتبه، وذلك أنه إذا كان في فضاء مستوٍ من الأرض يتسرَّح الطرف فيه، لا حائل فيه يمنع من نفوذ البصر من أكمة (¬9)، ووهدة (¬10)، وغيرهما فالطلب الواجب فيه (¬11) أن ينظر يمينه وشماله، وأمامه ووراءه من غير أن يزايل موضعه ويتردد، لا إلى
¬__________
(¬1) سقط من (أ). قال الغزالي: "الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء في حد القرب فيلزمه السعي إليه، وحد القرب: إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب، وهو فوق حد الغوث". أهـ الوسيط 1/ 432.
(¬2) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 78/ ب.
(¬3) سقط من (أ).
(¬4) سقط من (أ).
(¬5) سقط من (أ)، وفي (ب): أو.
(¬6) 1/ 432.
(¬7) كالبسيط 1/ ل 39/ أ.
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) الأكمة: الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله، وهي دون الجبال. انظر: القاموس المحيط 4/ 706.
(¬10) الوهدة: المكان المطمئن. انظر: الصحاح 2/ 554، لسان العرب 15/ 413.
(¬11) سقط من (ب).