كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

همذان (¬1) وهو قافل من الحج وأنا راحل إلى خراسان، فدار بيني وبينه في ذلك كلام لست أحصله الآن، والله أعلم.
الثانية: أن قوله: "انتقال (¬2) المنع إليه" مستنكر من حيث إنه موهم أنه انتقل من أعضاء المحدث منعٌ قائمٌ بها إلى الماء المستعمل، كما تنتقل النجاسة من محلها إلى الماء المستعمل في إزالتها, وليس كذلك؛ لأنّ هذا المنع ليس شيئاً قائماً بالأعضاء حتى يوصف بالانتقال منها، إنما هو حكم من أحكام الشرع، ولو كان قائماً بها لكان في حكم العرض، والعرض لا يتصور انتقاله، وأيضاً فإن انتقال المنع يتوقف على سقوط الطهوريَّة فلا يكون علَّة له أو مشبهاً (¬3) بالعلَّة له (¬4). وهذه العبارة من تصرفه في "الوسيط" دون "البسيط"، وإنما عبَّر شيخه إمام الحرمين (¬5) وغيره (¬6) وهو في "البسيط" (¬7) عن ذلك: بأداء الفرض، وذلك
¬__________
(¬1) هَمَذَان بالتحريك والذال المعجمة، وهي من مدن الجبال، قيل بناها همذان بن الفلوج بن سام بن نوح - عليه السلام -، وقد فتحت في أول خلانة عثمان - رضي الله عنه - على يد المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - سنة (24 هـ) وهي من أحسن البلاد، وأنزهها، وأطيبها، إلا أن شتاءها مفرط البرد، من أشهر من ينسب إليها بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات، وهي مدينة مشهورة في إيران. انظر معجم البلدان (5/ 471)، آثار البلاد (ص 483)، بلدان الخلافة الشرقيَّة (ص 229).
(¬2) في (أ): انتقل.
(¬3) في (أ): مشتبهاً.
(¬4) أي أن انتقال المنع إلى الماء المستعمل يتوقف على سقوط طهوريته ابتداءً؛ إذ لو كان طهوراً لم ينتقل منع إليه، وعلى هذا ينبغي أن يتقدم سقوط الطهورية على انتقال المنع، وإذا تقدم عليه لم يعلل به وإلا لزم الدور، والله أعلم.
(¬5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (1/ ل 100/ ب).
(¬6) كالقاضي حسين في التعليقة (1/ 468)، والفوراني في الإبانة (ل 1/ ب).
(¬7) انظر: (1/ ل 5/ ب).

الصفحة 23