الأصحاب المفرِّعين على هذا الوجه، وفيه (¬1) خلاف محكيٌّ عن الشيخ أبي حامد صاحب "التعليق" (¬2): أن لها أن (¬3) تمسح يوماً وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدِّد عند كل صلاة فريضة (¬4) الوضوء والمسح (¬5) على الخف. وقاله (¬6) إمام الحرمين (¬7) في صورة إشكال أبداه معترفاً بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة (¬8) الأول، والله أعلم.
قوله: "الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساتراً، قوياً، مانعاً للماء من النفوذ، حلالا" (¬9) لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعاً للماء حلالاً، وهو غيرمقطوع به (¬10) على ما بيَّنه في التفصيل (¬11) , لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و (¬12) القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يُؤخِر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلباً لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعاً منه بالمختلف فيه.
¬__________
(¬1) قوله: (يعني به إجماع ... وفيه) سقط من (أ).
(¬2) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 2/ 368، التنقيح ل 66/ أ.
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) في (أ) و (ب): وتمسح.
(¬6) في (د): وقال، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬7) انظر نهاية المطلب 1/ ل 130/ ب - ل 131/ أ.
(¬8) في (ب): الأئمة هو.
(¬9) الوسيط 1/ 462.
(¬10) سقط من (ب).
(¬11) انظر: الوسيط 1/ 463.
(¬12) في (ب): أو.