كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ومن كتاب الحيض
قوله (¬1): "أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور" (¬2) بل هو أكثر من ذلك، فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق، ومنها وجوب الغسل له (¬3) عند انقطاعه، ومنها حصول البلوغ به، ومنها تعلق الاستبراء والعدة به (¬4)، والله أعلم.
ما ذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض وأكثره، وكذا في الطهر (¬5)، لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا (¬6) استمرت عادتها على ذلك واستقامت، والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعَّفه إمام الحرمين (¬7) فهو (¬8) الصحيح، اختاره جماعة من المحققين (¬9) و (¬10) مما علقته بنيسابور من كتاب
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) الوسيط 1/ 472. وهي: الأول: كل ما يفتقر إلى الطهارة. الثاني: الاعتكاف. الثالث: الصوم. الرابع: الجماع.
(¬3) سقط من (أ). وفي (د): به، والمثبت من (ب).
(¬4) انظر هذه الأحكام وغيرها في: الحاوي 1/ 383 - 385، التعليقة للقاضي حسين 1/ 545، التهذيب ص: 299 وما بعدها، فتح العزيز 2/ 430 - 432، روضة الطالبين 1/ 250.
(¬5) قال الغزالي: "لو وجد في عصرآخر امرأة تحيض أقل من ذلك - أي مما ذكر في أقل الحيض - أو أكثر فثلاثة أوجه .... إلخ الوسيط 1/ 472.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) انظر: نهاية الطلب 1/ ل 141 / ب.
(¬8) في (أ): وهو.
(¬9) كالقاضي أبي الطيَّب 1/ ل 132/ ب، ونقل عن أبي إسحاق الأسفراييني، والقاضي حسين، والدارمي، والمتولي. انظر: نهاية المطلب 1/ ل 141/ ب، فتح العزيز 2/ 414، المجموع 2/ 381، المطلب العالي 2/ ل 188/ ب.
(¬10) سقط من (أ).

الصفحة 258