كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

بنيسابور من كتاب "المحيط" لوالد إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني (¬1) أنه قال: "كانت امرأة تستفتيني بأسفرايين (¬2) وتقول: (إن) (¬3) عادتها في الظهر (¬4) مستمرة على أربعة عشر، فجعلت ذلك طهراً (¬5) على الدوام" (¬6). قلت: وهذا منصوص الشافعي، نقله صاحب "التقريب" فيه (¬7)، وناهيك به اتقاناً، وتحقيقاً، واطلاعاً، وكأنهم لم يقفوا على النصِّ فيه، والله أعلم.
قوله: "في الاستمتاع بما تحت الإزار" (¬8) أي بما تحت السرة وفوق الركبة "يشهد للإباحة قوله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كلَّ شيء إلا الجماع" هذا طرف من حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في "صحيحه" (¬9): (أن اليهود كانوا إذا حاضت
¬__________
(¬1) هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفراييني ركن الدين، الفقيه الشافعي، الأصولي، المتكلِّم، من أصحاب الوجوه، له تصانيف فائقة، منها: "الجامع" في أصول الدين والردِّ على الملحدين، "التعليقة" في أصول الفقه، توفي سنة 418 هـ، وقيل 417 هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2/ 169، طبقات السبكي 4/ 256، البداية والنهاية 12/ 26، الفتح المبين 1/ 228.
(¬2) هي بفتح الهمزة بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. انظر: معجم البلدان 1/ 211، مراصد الإطلاع 1/ 73، بلدان الخلافة الشرقيَّة ص: 434.
(¬3) زيادة من (أ) و (ب).
(¬4) في الطهر: سقط من (أ).
(¬5) في (أ) و (ب): طهرها.
(¬6) أشار إلى هذه القصة إمام الحرمين في نهاية المطلب 1/ ل 141/ ب، وذكرها النووي في المجموع 2/ 38 عن ابن الصلاح.
(¬7) نقل قول صاحب التقريب النوويُ وابن الرفعة عن ابن الصلاح انظر: المجموع 2/ 380، المطلب العالي 2/ ل 188/ ب.
(¬8) الوسيط 1/ 473. حيث قال: "والاستمتاع بما فوق السرة، وتحت الركبة جائز، وفي الاستمتاع بما تحت الإزار مما سوى الجماع وجهان: ويشهد للإباحة .... إلخ".
(¬9) انظره - مع النووي - كتاب الحيض، باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض 3/ 211.

الصفحة 259