كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قوله: "فيما إذا بلغ الماء المستعمل قلَّتين فيه وجهان: أحدهما: يعود طهوراً كالماء النجس إذا بلغ قلَّتين، ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت قطعت حكمه كالنجاسة" (¬1) اشتمل هذا على علتين وقياسين، أحدهما: يرتفع حكم الاستعمال بالكثرة كما يرتفع حكم النجاسة بها وأولى؛ لأنها أغلظ منه، فهذا إلحاق للرفع بمثله من الرفع. والثاني: الكثرة تدفع حكم الاستعمال إذا طرأت كما تدفعه إذا قارنت (¬2)، فهذا إلحاق الدفع بالدفع، ووجهه أن الدفع دلَّ على المنافاة بينهما (¬3)، ويلزم منها الرفع أيضاً (¬4)، ويتأكد أيضاً ذلك بالنجاسة من حيث إنَّا سوَّينا فيها بين الرفع والدفع، فإلحاق هذا بها (¬5) أولى من إلحاقه بالعدة والإحرام (¬6) الذَين لم يلحق الرفع فيهما بالدفع؛ لتباعد ذينك النوعين (¬7) وتقارب نوعي الطاهريَّة (¬8) والطهوريَّة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط (1/ 303).
(¬2) أي: إن الماء المستعمل انتهى بالكثرة إلى حالة لو كان عليها ابتداءً لم يضره الاستعمال، فإذا عاد إلى تلك الحالة يسقط حكم الاستعمال. انظر فتح العزيز (1/ 112) بتصرُّف.
(¬3) أي بين كونه كثيراً بلغ القلتين وبين كونه مستعملاً، والله اعلم.
(¬4) أي الرفع لحكم الاستعمال، والله أعلم.
(¬5) في (أ): بهذا.
(¬6) هكذا في جميع النسخ، ولم أجد لها تطرقاً فيما بين يديَّ من مصادر.
(¬7) في (أ): المعنيين.
(¬8) في (أ): الطهارة.

الصفحة 26