كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

الكبير" (¬1) عن عائشة وليس في واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به، والله أعلم.
قال: "إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار، في أواخر الدم يتصدق (¬2) بنصف دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه (¬3) " (¬4) فالعبيط بفتح العين المهملة هو الطري (¬5). وقوله: "لحديث ضعيف (¬6) " يعني به: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار). وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود (¬7)، والنسائي (¬8)، وغيرهما (¬9) بهذا اللفظ. ولم يحمله على التخيير بل التقسيم والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره؛ لأنه ورد مبيناً مفصلاً كذلك في رواية
¬__________
(¬1) انظره كتاب الحيض 1/ 465 رقم (1494). ورواه كذلك مالك في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة 1/ 169 رقم (123)، قال الحافظ ابن حجر: "وإسناده عند البيهقي صحيح، وليس فيه قوله: (ونال مني ما ينال الرجل من امرأته) ". أهـ التلخيص الحبير 2/ 429، وراجع: المجموع 2/ 544، تذكرة الأخيار ل 34/ ب.
(¬2) قوله: (بدينار ... الدم يتصدق) سقط من (ب).
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) الوسيط 1/ 474.
(¬5) انظر: الصحاح 3/ 1142، لسان العرب 9/ 21.
(¬6) سقط من (أ).
(¬7) في سننه كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض 1/ 181 رقم (264).
(¬8) في سننه كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها 1/ 168 رقم (288).
(¬9) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً 1/ 210 رقم (640)، وأحمد في المسند 1/ 320، والدارمي في سننه 1/ 255، وابن الجاروود في المنتقى ص: 37 رقم (108)، والحاكم في المستدرك 1/ 172، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض 1/ 469 رقم (1511).

الصفحة 261