كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

خلاف قول غيره من أئمة الحديث، وهو معروف بالتساهل في مثل ذلك (¬1). وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في (¬2) كتاب "أحكام القرآن" (¬3): "إنه حديث لا يثبت مثله". ثم إن إضافة صاحب الكتاب استحباب ذلك إلى حديث ضعيف غير صحيح، والقاعدة متقررة على أن الحديث الضعيف لا يصلح لإثبات استحباب ولا غيره من الأحكام (¬4). وإنما المنهج القويم في جواب من احتج بالحديث في إيجاب (¬5) ذلك أن يقال: عنه جوابان: أحدهما: حمله على
الاستحباب بدلالة القياس (¬6). والثاني: أنه حديث ضعيف، مضطرب في إسناده ومتنه. والمسألة ذات قولين مشهورين: أحدهما: - وهو القديم - الإيجاب. والثاني: - وهو الجديد - نفي الإيجاب (¬7)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال المؤلف في كتابه علوم الحديث ص: 18 عن الحاكم: "وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه". أهـ، وراجع: المجموع 2/ 360، النكت لابن حجر 1/ 312 - 321.
(¬2) في (د): أيضاً في، وكأن (أيضاً) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬3) لم أجده في المطبوع، وانظر العزو إليه في المجموع 2/ 360، تذكرة الأخيار ل 35/ أ.
(¬4) راجع: قواعد التحديث للقاسمي ص: 113، 116، مقدمة كتاب تمام المنة للألباني ص: 32 - 38.
(¬5) في (أ): أصحاب.
(¬6) وهو ما استُدلَّ به للقول الجديد، وهو أنه وطء محرَّم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر. انظر: المهذَّب1/ 38.
(¬7) والصحيح منهما هو الجديد وانظر: الحاوي 1/ 385، التعليقة للقاضي حسين 1/ 543، حلية العلماء 1/ 275 - 276، فتح العزيز 2/ 422.

الصفحة 263