كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

وصلت من غير استئناف وبان زمان الانقطاع متسعاً لذلك، لزمها استئناف الوضوء والصلاة. وإن عاد من غير اتساع ففي إجزاء الصلاة الوجهان المذكوران في آخر الباب (¬1). هذا تفصيل المذهب (¬2) في ذلك إذا عرفته عرفت ما في قوله: "ولو انقطع في الحال وهي لا تدري أيعود أم لا؟ فإن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة" (¬3) فقوله "لا تدري أيعود أم لا؟ " عبارة (¬4) غير لائقة بالمعتادة التي فيها التفصيل الذي ذكره، و (¬5) إنما هي عبارة لائقة بصورة الشك التي لا يترتب عليها التفصيل الذي ذكره، ولا يجيء فيها ما ذكره من جواز الشروع في الصلاة بلا خلاف في المذهب (¬6). ثم إن المعتادة (¬7) لا يكفي في جواز شروعها في الصلاة من غير استئناف الوضوء أن لا يبعد العود من عادتها، بل يحتاج ذلك إلى أن يظهر من عادتها ذلك (¬8)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب): هذا الباب وانظر: الوسيط 1/ 476. وأصح الوجهين وجوب القضاء انظر: فتح العزيز 2/ 441.
(¬2) راجع: فتح العزيز 2/ 441 - 442، المجموع 2/ 539 - 540.
(¬3) الوسيط 1/ 476.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) انظر: فتح العزيز المواضع السابقة، التنقيح ل 69/ ب.
(¬7) في (أ): المعتاد.
(¬8) انظر: التنقيح الموضع السابق.

الصفحة 266