كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قوله: "إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملاً. وقال الخضري (¬1): لا ترتفع جنابته" (¬2) صورته: ما إذا انغمس ناوياً (¬3)، فأما إذا لم ينوِ حتى استوى عليه الماء (¬4) ارتفعت (¬5) بلا مخالفة فيه من الخضري (¬6). وقوله "وخرج" ليس شرطاً في ارتفاع جنابته؛ فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه بوصول الماء إلى جميع بدنه، وإنما هو شرط في مجموع الحكمين المذكورين، وحاصله راجع إلى اشتراطه (¬7) في الثاني منهما وهو صيرورة الماء مستعملاً، فإنَّ الانفصال شرط فيه (¬8). قلت: ثمَّ إنهم إنما أخروا الحكم بالاستعمال إلى انفصال الماء عن الجميع لما ذكروه (¬9) من أنه لو صار مستعملاً بملاقاة أول جزء من البدن لارتفاع حدث ذلك الجزء، لاحتاج في كل جزء إلى
¬__________
(¬1) ستأتي ترجمته 1/ 29 عند ترجمة المؤلف له.
(¬2) الوسيط (1/ 303).
(¬3) لأنه إذا نزل ناوياً رفع الجنابة يصير الماء بنفس الملاقاة مستعملاً فترتفع الجنابة عن القدر الملاقي للماء من بدنه أول نزوله، أما الجزء الباقي من بدنه فإن الخضري منع ارتفاع الجنابة عنه؛ لأنّ الماء يصير مستعملاً بملاقاته فلا ترتفع الجنابة عنه. والصحيح الذي عليه الأصحاب أنه ترتفع جنابته؛ لأنّ الماء إنما يحكم عليه بالاستعمال بالانفصال لا قبله، والله أعلم. انظر: فتح العزيز (1/ 114 - 115)، المجموع (1/ 165)، التنقيح (ل 13/ ب).
(¬4) في (ب): الماء عليه.
(¬5) في (ب): ارتفعت جنابته.
(¬6) وذلك لوصول الماء الطهور إلى جميع البدن "محل الحدث" مع النية، وقد نقل الاتفاق عليه بين الأصحاب الرافعي والنووي. انظر فتح العزيز (1/ 112)، المجموع (1/ 165).
(¬7) في (د): اشتراط، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬8) انظر: الحاوى (1/ 300)، الإبانة (ل 2/ أ)، نهاية المطلب (1/ ل 101/ ب).
(¬9) في (أ): ذكره.

الصفحة 27