كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

وأبو داود (¬1)، والنسائي (¬2)، وابن ماجه (¬3): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا (¬4) كان الآخر فتوضئي وصلي). وهذا وإن لم يخرَّج في "الصحيحين"، فهو حديث حسن محتج به (¬5)، والله أعلم.
قوله فيما إذا رأت (أولًا) (¬6) خمسة حمرة، ثم ستة عشر سواداً، ثم أطبقت الحمرة: "هي فاقد للتمييز؛ لأن تجريد النظر إلى الأولية ضعيف" (¬7) أراد أنها فاقدة للتمييز بالاتفاق على الوجوه الثلاثة المذكورة (¬8)، وإن كان من قال في المسألة التي قبلها (¬9): إنه تجرد النظر إلى الأولية إذا قلنا: بالجمع وتعذر، فهو
¬__________
(¬1) في سننه كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/ 197 رقم (286).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 133 رقم (216).
(¬3) لم أقف عليه في سننه، وقد نصَّ الإِمام المزي في تحفة الأشراف 12/ 85: على أن الحديث رواه أبو داود والنسائي. ولم يذكر غيرهما، والله أعلم.
وممن روى الحديث كذلك: الدارقطني في سننه 1/ 207، والحاكم في المستدرك 1/ 174 وقال: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
(¬4) في (أ): وإن.
(¬5) في (أ): حسن صحيح به، وفي (ب): حسن صحيح محتج به. وقد حكم على الحديث بالصحة كل من ابن حزم في المحلى - بالآثار - 1/ 387، والحاكم في المستدرك 1/ 174، والنووي في التنقيح ل 70/ أ، والألباني في إرواء الغليل 1/ 223.
(¬6) زيادة من (أ) و (ب).
(¬7) الوسيط 1/ 479.
(¬8) قال الغزالي: "فلو رأت أولًا خمسة حمرة، ثم خمسة سواداً، ثم استمرت الحمرة، ففيه ثلاثة أوجه: الأول: أن النظر إلى لون الدم، لا إلى الأولية، فالسواد هو الحيض. الثاني: أنه يجمع إذا أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يوماً. الثالث: أنها فاقد للتمييز". الوسيط 1/ 478.
(¬9) وهي فيما لو رأت خمسة حمرة، ثم أحد عشر سواداً، ثم أطبقت الحمرة قال الغزالي: "فعلى الأول - أي الوجه الأول - السواد حيض، وعلى الثاني: هي فاقدة للتمييز. قيل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة مجرد الأولية وهو بعيد". الوسيط 1/ 478 - 479.

الصفحة 272