كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

مميزة (¬1)؛ إذ لا جائز أن تكون غيرها من المستحاضات؛ إذ كل واحدة منهن قد دللنا على أنها لا ترد إلى غالب عادة النساء والله أعلم. قوله (¬2) "تحيَّضي في علم الله" تحقيق معناه: افعلي ما تفعله الحِيَّض فيما علمه الله من عادة (¬3) النساء و (¬4) هي ست أو سبع، وأعلمك إياه فتعرَّفي ذلك عنه. وعلم الله ههنا معلومه (¬5). وقوله (ميقات حيضهن) منصوب على الظرفية أي في (¬6) ميقات حيضهن (¬7) وهو أول الشهر، ومبتدأ الشهر من حين رؤية الدم. قال صاحب "التتمة" (¬8): "وليس المراد (¬9) من الشهر: الشهر الهلالي، لكن شهراً بالعدد ثلاثين يوماً"، والله أعلم.
قوله: "ثم الوقت الذي حُكِمَ بتطهيرها فيه ماذا (¬10) تفعل؟ فعلى قولين" (¬11) هذا ليس على إطلاقه، بل هو عندهم مخصوص بما كان منه في الخمسة عشر أما ما جاوز منه الخمسة عشر فلا خلاف أنها لا تحتاط فيه كالمتحيرة، بل هي فيه (¬12) كالمستحاضة الطاهرة (¬13)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: معالم السنن 1/ 201، نهاية المطلب 1/ ل 151/ أ.
(¬2) في (ب): وقوله.
(¬3) في (ب): عادات.
(¬4) سقط من (أ).
(¬5) انظر: معالم السنن 1/ 201، المجموع 2/ 377. وقد قال الغزالي في الوسيط 1/ 480: وقوله: في علم الله معناه: فيما أعلمك الله من عاداتهن. أهـ
(¬6) سقط من (أ).
(¬7) انظر: المجموع 2/ 378.
(¬8) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر والله أعلم.
(¬9) في (ب): ليس من المراد.
(¬10) في (ب): ما.
(¬11) الوسيط 1/ 481. وبعده: أصحهما: أن حكمها حكم الطاهرات المستحاضات. والثاني: أنها تحتاط احتياط المتحيرة كما سيأتي.
(¬12) سقط من (ب).
(¬13) انظر: التنقيح ل 72/ أ، المطلب العالي 2/ ل 215/ أ.

الصفحة 276